قضت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته، وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جائت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين غدا شق القرار المتعلق بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا .
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.
وأكدت المحكمة في الحيثيات، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة .