أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها نشوب خلافات زوجية بينهما ومعاقبته لها برفضه سداد المصروفات الدراسية للمدرسة الدولية لطفلها رغم اتفاقهم وموافقته والتزامه بسدادها طوال الـ 3 سنوات السابقة، وقدمت مستندات تفيد حقيقة دخله وأنه ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وإثباتها صحتها بالتحريات، واستطاعته تحمل نفقات المدرسة، وتعسفه ضدها.
وأكدت "ن.أ.ل" بدعواها أمام محكمة الأسرة، أن خلافات نشبت بينهما بسبب خيانته لها وتعدد علاقاته النسائية، لتقرر الطلاق للضرر منه، ليقوم بمحاولة ابتزازها بطفلها وتهديدها بنقله من المدرسة وتدمير مستقبله بعد حصوله على الولاية التعليمية.
وتضيف:" امتنع عن سداد المصروفات المدرسية عندما حان موعد دفعها، وخلال العام الماضى عاقبنى بهجرى، ورفض السؤال عن طفله، وجن جنونه وهدد بإيذائى ولاحقنى بدعوى طاعة ونشوز لإسقاط حقوقى، بغرض ملاحقتى بدعاوى للانتقام منى لرفضى الرجوع له، بعد لجوئى للمحكمة للحصول على الطلاق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.