أعادت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو ، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون 126 لسنة 2009 بشأن قانون الرسوم القضائية إلى هيئة المفوضين لاستكمال تحضير الدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 145 لسنة 33 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، المادة التاسعة من القانون 126 لسنة 2009 بشأن قانون الرسوم القضائية، فيما يتعلق بعدم جواز تحصل الرسوم النسبية فى الدعاوى التى تتغير قيمتها.
وتنص المادة 9 على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائةألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ماحكم به.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، الجلسة المقبلة بكامل تشكيلها الجديد والذى يضم المستشار المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.
وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقى عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان