الحكم بدعوى بطلان المسئولية الجنائية لمدير الشركة عن مخالفة قانون رأس المال.. 2 يناير

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 103 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008. وتنص المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية". وتنظر المحكمة الدستورية العليا، الجلسة المقبلة بكامل تشكيلها الجديد والذى يضم المستشار المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز. وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقى عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;