رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن محافظة القاهرة علي الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة المنشأت الآيلة للسقوط والمتضمن ترميم منزل بالسيدة نفسية بدائرة قسم الخليفة، في حين أن المنزل معرض للإنهيار ويحتاج الهدم حتى سطح الأرض ويقطن المسكن 5 أشخاص، وبذلك تكون المحكمة أيدت الحكم الصادر بإلغاء قرار الترميم وتمكين السكان من الهدم .
وأكدت المحكمة، أن الجهة الإدارية تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وأنه وعلى الرغم من أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1لسنة2006 متضمناً هدم العقار، إلا أنه وإزاء إصرار السكان على البقاء في العقار، ومع صعوبة تدبير مأوى بديل لهم، فإن الجهة الإدارية استعملت سلطاتها التقديرية في اختيار الوقت المناسب لتنفيذ قرار الهدم ولا يجوز للمحكمة أن تحل محل جهة الإدارة.
ورأت المحكمة إن هذا النعى مردود، لأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر متضمناً هدم جزء من العقار محل التداعي وترميم جزء ، ولم يصدر هذا القرار متضمناً هدم كل العقار على نحو ما ذكرت الجهة الإدارية في طعنها.
كما رأت المحكمة أيضًا ، أن الجهة الإدارية اكتفت في طعنها بحصر دفاعها في نطاق إبداء أسباب تبرر تراخيها في تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإن هذا الدفاع لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ، والذي جاءت أسبابه متساندة تكفى لحمله على الصحة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن .