قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، في حكم مهم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من (س.ر.م.ع) المنتمى للجماعة المحظورة، وأستاذ الصيانة والحاسب الاَلى بالمعهد الفنى الصحى في جيهان بالمنصورة، وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، بعدما روج لأفكاره المتطرفة داخل الجامعة، بالرغم من حظر العمل السياسي والحزبي بالجامعات.
وكانت المحكمة التأديبية – محكمة أول درجة – قد أوقعت على الطاعن عقوبة خصم نصف شهر من راتبه بعد أن قدمته النيابة الإدارية للمحاكمة ثم صدر الحكم المطعون فيه , ولم تتمكن المحكمة الإدارية العليا من توقيع عقوبة أشد على الطاعن إعمالا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه , ولأن النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم حتى تستنهض المحكمة العليا ولايتها في تقدير جزاء أشد يتناسب مع جُرمه الوظيفى .
قالت المحكمة أن المبدأ السائد في القانون الاداري وعلم الإدارة العامة هو مبدأ الحياد الوظيفي أي فصل السياسة عن الإدارة بهدف تحييد الإدارة العامة وتأكيد طابعها التنفيذي وتجريدها من الطابع السياسي، بحسبان أن الوظيفة العامة هى الشريان الحيوي لتحقيق أهداف المجتمع والنهوض بمستواه في كافة ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والموظفون العموميون يشكلون الطاقة الفعالة والقوة المحركة للإدارة في مباشرة مختلف أنشطتها والقيام بواجباتها تحقيقاً للسياسة العامة للدولة ؛ ومهما بلغت دقة الجهات الإدارية في إجراء سبل تسيير المرفق العام وتنظيمه وتزويده بالإمكانيات المادية اللازمة ، فإن نجاحها يظل يقوم على مدى قدرة العاملين بها على أداء رسالتها والنهوض بمسئوليتها ، فالموظف العام عقل الدولة المفكر وساعدها المنفذ , لذا وجب إبعاده عن العمل في أتون السياسة والعمل الحزبى تحقيقا لمبدأ تحييد الموظف العام أو ما يعرف بمبدأ الحياد الوظيفي .