حجزت اليوم السبت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 23 يناير المقبل للحكم فى القضية رقم 49456 لسنة 73 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في الجريمة الإقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة، والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم اول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن قائمة جرائم شملت الإحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي وجرائم التطاول على المال العام للمستشفيات.
واستند المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى ببطلان قرار التصالح وفق المواد 146 و 147 مرافعات لكون أحد اعضاء مجلس جهاز حماية المنافسة وكيلا لأحد المتهمين ودفع ببطلان تشكيل وانعقاد مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود تعارض مصالح وبطلان مطلق.
ودفع سامح بعدم دستورية المادة 21 من قانون حماية المنافسة التي أعطت الحق في الإذن بتحريك الدعوى الجنائية والتصالح لمجلس الجهاز وأوضح المحامي تعارضها مع مادتي الدستور 99 و18 والتي تؤكد أن الحق في الصحة حق دستوري لاتسقط الدعوى الجنائية عنه بالتقادم ويجوز لكل مضرور تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.