نص القانون المصرى، على حق الزوجة فى استصدار أمر بالمنع من السفر ضد زوجها، أو طليقها لعدم سداده أي من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة، ويوضح "انفراد" فى وسائل الزوجة للحصول على حقوقها طبقاً للقانون.
يقول المحامى خالد محمد، إنه للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج ، أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة على (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 2000 ((المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن)) .
وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد على سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره في غيبته.