بدأت منذ قليل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده حكما غيابيا لهروبة بالإعدام شنقا.
ومع بداية الجلسة طالب المتهم من المحكمة معرفة القضية التى يحاكم فيها، ومعرفة دفاعه فيها، وقامت بترديد أسماء أعضاء الدفاع على المتهم، ثم قامت المحكمة بخفض صوت الميكروفون بعد تأكيد المتهم أن الصوت عالى.
ثم قامت المحكمة بإثبات حضور الدفاع، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة وجاء فيه: تتهم النيابة العامة المتهم السيد محمود عزت انه خلال الفترة من عام 2010 وحتى فبراير 2011 دوائر سيناء والقليوبية مع المتهمين من الأول وحتى 76، وبالاشتراك مع المركز السياسي لحركة حماس وحزب الله على إسقاط الدولة المصرية تنفيذا لمخططهم وبمساعدة الحرس الثورى وتهرب الموالين لهم بالسجن، وساعدوهم بان أمدوهم بهويات مزورة للدخول للبلاد، ارتكاب المتهمين من الأول وحتى 76 الجرائم.
وتابع ممثل النيابة العامة قاموا بتفجير الأكمنة والتسلل للأراضى المصرة مستقلين سيارات الدفع الرباعى وخطف 3 من ضباط الشرطة والزحف نحو سجون المرج ووادى النطرون وباغته قوات تلك السجون وإطلاق النار عليهم واقتحام العنابر والزنازين وقتل احد الأشخاص عمدا والشروع فى قتل آخرين ونهب مخازنها من ثروة حيوانية وداجنه
وتابع ممثل النيابة : كان القتل العمدى للمجنى عليه رضا عاشور وكان ذلك بغرض تنفيذ غرض إرهابى، قتلوا عمد الجندى أحمد صابر، وقتل 14 مسجون بسجن وادى النطرون وكان ذلك لتحقيق غرض لإرهابى.
واستكمل : أضرموا النار عمدا فى بعض المبانى بالسجون وإتلاف الممتلكات المملوكة للسجون وكان التخريب العمدى للمتلكات العامة وهى اجزاء من أسوار السجون وأبوابها.
وفيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه وطالب خالد بدوى دفاعه بأجل للمرافعة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.