أقام مطلق دعوى قضائية، ضد مطلقته، أمام محكمة أكتوبر، دائرة التعويضات، لإلزامها بدفع تعويضاً مادياً، قدر بـ90 ألف جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء تخلفها عن تنفيذ حكم قضائى الرؤية، لطفله دون سبب طوال 3 سنوات، ومحاولتها التحايل بالحضور وتزوير التوقيع لإسقاط حقه فى اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك وفقا للشهود والمستندات بمحل الرؤية، ومحاولتها التعدى عليه بالضرب المبرح فى أخر خلاف جمعهما.
وأكد الأب لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، أن مطلقته داومت على التغيب فى تنفيذ حكم الرؤية، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية طفله بشكل مشترك، ولكنها رفضت رغم تقاضيها أموال ونفقات وملاحقته بعدة دعاوى وحصولها على حقوقها كاملة، إلى أن فؤجى بانقطاعها نهائيا عن الحضور بمقر الرؤية، وذلك بعد عقد خطبتها وتجهيزها للزواج، وحرمته من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفله، ودمرته نفسيا، وحرضت طفله على كراهيته وعدم التواصل معه هاتفيا.
وأشار الزوج، أنه وفقا للمستندات قام النادى الرياضى محل الرؤية، بتجميد الرؤية لانقطاع المدعى عليه، بعد تحريره بلاغ إثبات حالة، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة.
يذكر أن الأب، حصل على حكم الرؤية منذ تطليقه لزوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد حصول زوجته على الطلاق بشكل ودى بناء على طلبها، وتسلمها كافة حقوقها الشرعية، ليفاجئ بعدها بمنعه من رؤية طفله ورعايته.
يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
وللزوج، وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.