قال اللواء رأفت الشرقاوي، مدير إدارة تراخيص الأسلحة الأسبق بقطاع الأمن العام، إنه في 31 ديسمبر من كل عام تنتهي مهلة سداد الرسوم المقررة لتجديد تراخيص الأسلحة والذخيرة، والتي تبدأ في بداية أكتوبر وتنتهي مع نهاية السنة من كل عام، مناشدًا المواطنين بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 نص فى مادته الثانية على ميعاد تجديد تراخيص الاسلحة والذخائر للمصريين والاجانب المقيمين اقامة غير مؤقته فى البلاد بحلول الأول من أكتوبر كل عام، وينتهى التجديد بتاريخ 31 ديسمبر ، وعلى كافة المرخصين بالاسلحة والذخائر سرعة التوجه لاقسام الشرطة بالسلاح المدرج بالترخيص لمطابقة السلاح ورفع بصمته وسداد الرسوم المطلوبة واتخاذ اجراءات التجديد، حتى يضع نفسه موضع المسألة القانونية لعدم تجديد الترخيص بحلول الأول من يناير ، وعلى المصريين المقيمين حاليا خارج البلاد ومرخص لهم باسلحة نارية وذخائر سرعة توكيل احد ذويهم بسداد الرسوم وتأجيل مطابقة السلاح وإجراءات التجديد لحين عودته من الخارج ولكى يحتفظ بحقه فى تجديد الترخيص ومطابقة السلاح عند عودته.
وتابع: منع القانون تسليم السلاح للغير لاتخاذ اجراءات التجديد وكذلك حيازة اى ذخائر بخلاف عيار السلاح المثبت بالترخيص او اطلاق اعيرة نارية داخل الكتلة السكنية او دخول المرخص لاحد الاجتماعات او الأفراح وبحوزته السلاح النارى المرخص لصالح الامن العام، كما لا يجوز ترك السلاح المرخص بالسيارة او القطارات حتى لا يتعرض للسرقة ويلغى الترخيص فى حالة الحكم على المرخص فى احدى الجنايات اوجنح الاعتداء على النفس والمال والعرض او قضايا المخدرات والمفرقعات والسرقه او القضايا الماسة بأمن الدولة من الداخل او الخارج ، كما لايجوز حيازة اجزاء رئيسية اخرى للسلاح او تركيب كواتم الصوت او التلسكوبات على الاسلحة المرخصة وتم من يناير الماضى الترخيص بمسدسات الصوت وضغط الهواء والغاز.
ونوه الخبير الأمني أن ميعاد تجديد رخص شركات الامن والحراسة ونقل الاموال فى قانون شركات الامن رقم 86 لسنة 2015 هو ذات التاريخ من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر وعلى أصحاب الشركات التقدم بطلب التجديد والمستندات المطلوبة لقطاع الامن العام لاتخاذ اجراءات التجديد قبل نهاية الميعاد المحدد ويحظر على هذه الشركات ترك الاسلحة المرخصه للحراسة بحوزة الحراس بعد انتهاء فترة الحراسة او عدم الأخطار عن اى تعديلات فى اعضاء مجلس الإدارة ومدير الامن ومدير العهدة والتى قد تتعرض الشركة فيها الى الايقاف ثم الالغاء وسحب الاسلحة مع عقوبة الحبس والغرامة على المتسبب ، ونص ايضا قانون العقوبات فى مادته 102 أ على تجديد تراخيص مخازن المفرقعات التى تستخدم فى الحياة المدنية والكميات المتبقية بالمخازن قبل 31 ديسمبر من كل عام والا اصبحت الحيازة غير قانونية.