أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيا قيامها بحرمانه من رؤية أطفاله طوال عام ونصف، وتحايلها على القانون لتتهرب من تواصلهم معه، وتقاضيها نفقاتها كاملة، وتزويرها حقيقة دخله لوضع يدها على مبلغ 500 ألف جنيه نفقة متعة، والتسبب فى إفلاسه، ليتهمها بالإساءة للصغار وعدم أمانتها على حضانتها.
وأضاف الزوج: "تسببت فى تعريضي لدعاوي النصب بسبب ديونها التى وصلت لـ 200 ألف جنيه، بعد أن فشل مشروع بيع الملابس التى قامت بتأسيسه، وتركتني مطالبا بسداد تلك المبالغ لأبيع ممتلكاتي وأهلى حتي أدفع لها، وعندما طلقتها لم تتركني فى حالى ولاحقتني بالاتهامات الباطلة، وتسببت فى تدهور حاله أولادي بعد حرماني منهم والتنقل برفقتها بمحافظات مصر هربا من الديون".
وأكد: "تحايلت وزوت حقيقة دخلي لحرماني من حقوقي الشرعية وسداد نفقات مبالغ فيها لها، مما دفعني لتطليقها، لتمتنع بعدها عن تمكني من رؤية أبنائي، وساومتني على أولادي للتنازل عن حقوقى، ووضعت يديها على منقولات بـ 150 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية وصلت لـ 60 جرام، وفضحتني أمام زملائي، وقالت لى بأنها لا تريد أن تربطها أي علاقة بي".
وتابع: "منذ ما يزيد عن عام ونصف وأنا فى صراع أمام المحاكم،بعد أن يئست بإجبارها علي السماح لى برعاية أطفالي لتواصل تهديدها لى، وتوجه لي الكثير من الإهانات" .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.