بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهمين الأول والثانى، بقضية مقتل فتاة المعادى، بالإعدام شنقاً وبراءة المتهم الثالث، من التهمة المسندة إليه، "انفراد" يوضح فى النقاط التالية مصير المتهمين بعد صدور حكم الإعدام.
ويقول المحامى خالد محمد، المحامى بالنقض، أنه من حق المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ إيداع حيثيات الحكم، وفى حالة عدم طعنهم على الحكم، تطعن النيابة العامة نيابة عنهم، بعدها يجرى تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، لتعيد نظر القضية مرة أخرى.
وأضاف المحامى بالنقض، أن المحكمة قد تؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين بالإعدام، وفى هذه الحالة يصبح الحكم نهائي وبات وواجب النفاذ، موضحاً أنه من الجائز أن تلغى محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين بالإعدام، وإعادة محاكمتهم من جديد، أو قد تخفف الحكم الصادر ضد المتهمين.
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحي المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة.
واتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.