أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وطالب بمعاقبة زوجته بعد خروجها عن طاعته، وطردها له من منزله ووضعها يدها عليه برفقة أشقائها، وتهديده بالقتل حال تنفيذ حكم التمكين المشترك- وفقا للرسائل المتبادلة بينهما التى تقدم بها للمحكمة-، بعد نشوب خلافات بينهما بسبب تدخل والداتها فى حياته، وانتقاده لها مما دفع زوجته بتلقينه علقة موت، وملاحقته بدعاوي حبس وتبديد.
وأكد الزوج بدعواه أن زوجته طالبت بتطليقه للضرر، وأن تقرير الحكمين أشار إلى أن الإساءة من قبلها، وذلك بعد زواج دام بينها وزوجها 6 سنوات، لتنتهي حياته الزوجية برفقتها بعدما أقدمت برفع يديها لضربه وإصابته بجروح وكسر استلزمت شهرين للعلاج، لترفض كافة الحلول وتقوم باتهامه بتبديد منقولاتها رغم عيشها بمنزل الزوجية.
وأضاف "ع. أ"، أن المحكمة انتدبت حكمين للإصلاح بينهما وانتهيا إلى أن الزوجة أخطأت فى حقه، وعرضته للإساءة بعد أن احتدت عليه، وشهرت به من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ورفضت مساعى الصلح وتنفيذ حكم الطاعة، وادعت استحالة العشرة بينهما، مؤكدة استحكام الخلاف بينهما مما دفعها لطرده من المنزل.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.