تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، غدا السبت، حكمها فى فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار فرض تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية.
وأقيمت الدعوى رقم 41 لسنة 22 دستورية المقامة من الممثل القانونى للشركة التجارية للاستثمار، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "ب" من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989 والفقرة "د" من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء إسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية.
وكانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أصدرت القرار رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة، المعتمد من وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بتاريخ عام 1991، والذى جاءت مادته الأولى باستحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على البضائع فى المخازن والساحات داخل مينائى الإسكندرية والدخيلة، التى تتولى إدارتها الهيئة بنفسها أو بمعرفة الغير.
ونص البند "د" على التعريفة بالنسبة للرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل أو المواعين بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا، جلسة غدا بكامل تشكيلها الجديد برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمى، وحمدان فهمى، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.
وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، هم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقى عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان.