قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التى تتعلق بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 12 لسنة 41 دستورية المطالبة بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية.
وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن "للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة فى هذا الشأن" .