أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام زوجها بدفع مبلغ 260 ألف نفقات طفليها بإحدى المدارس الخاصة، وذلك بعد هجره لها وتعليقها والامتناع عن سداد نفقات طفليه طوال العام الماضي، رغم أنه ميسور الحال ويعمل خارج مصر، ويتقاضي راتب شهريا 50 ألف دولار، لتؤكد:" زوجي يرفض تمكيني وأطفالى من حقوقنا بسبب اعتراضي على زواجه، بعد زواج جمعنا 12 عام، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ويهددني بحرماني من الحضانة ومنحها لوالدته".
وأشارت الزوجة، إلى أن زوجها طالب بإعفائه من نفقات أطفاله، وادعي تدهور حالته الصحية وفصله من عمله كذبا، رغم أنه يرسل لوالدته شهريا ألاف الجنيهات وفقا لتحريات الدخل التى أرفقتها بالقضية.
وأكدت الزوجة ن.م.أ، أنها تزوجت بموجب العقد الشرعى ودخل بها زوجها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلين، وبعد خلافات هجرها منذ عامين، بعد زواج دام 12 عام، وأنه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية لطفليه، رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.