ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة استاذ جامعي بكلية التربية النوعية، المتضمن عقوبة التنبيه، لما نُسب اليه من تهم تعطيل مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من باحثة، ووصف الباحثة بالكذب أثناء مناقشة الرسالة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة أنه باستقراء أوراق التحقيق الإداري الذي صدر بناء عليه قرار الجزاء المطعون فيه بمجازاة الاستاذ الجامعي بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من قيامه -باعتباره مشرفاً على رسالة الماجستير المقدمة من الشاكية - بتعطيل مناقشة الرسالة المقدمة منها ووصفها بالكذب أثناء مناقشة الرسالة، يبين أن التحقيق تمثل في سؤال الشاكية دون غيرها عن مضمون شكواها ، وإعادة سرد الاتهامات التي وجهتها إلى الطاعن والتي دونت بعضها في متن شكواها .
وأضافت المحكمة، أن التحقيق لم يتناول تحديد مكان وزمان ارتكاب الوقائع المنسوبة للاستاذ الجامعي على وجه الدقة، كما لم يتناول سؤال شهود هذه الوقائع ، ومن بينهم أعضاء لجنة الحكم على الرسالة، و لا يكفي للقول بثبوت المخالفات في جانب المطعون ضده امتناعه عن الإدلاء بأقواله – إذ أن ذلك لا يترتب عليه سوى تفويته على نفسه حق الدفاع – ولا يعد قرينة على ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه.
ورأت المحكمة ، أنه كان يتعين على جهة التحقيق – أن تتناول الوقائع بالتمحيص بتحديد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص - الوقوف على حقيقة هذه الوقائع ونسبتها إلى الطاعن من خلال سؤال الشهود، أما وأن التحقيق لم تراع فيه هذه الضوابط ومن ثم فقد شابه القصور والبطلان، وإذ استند القرار المجازاة إلى هذا التحقيق ، فمن ثم يكون وقع باطلاً كذلك، متعيناً القضاء بإلغائه.