القضاء الإدارى يرفض وضع يد مستثمر على أرض بمحمية وادى دجلة

أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة" الاستثمار "، قرار محافظة القاهرة المتضمن رفض وضع يد عزيز بشرى عزيز مستثمر علي مساحة 2000 متر وشرائها لإنشاء مصنع رخام وجرانيت بمنطقة شق الثعبان بمحمية وادي دجلة، وأيدت المحكمة إخطاره بأن التعامل يكون بمقابل انتفاع لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد . صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن. وثبت أن محافظ القاهرة ، اصدر قراره رقم 1290 لسنة 2002 بتخصيص قطعة ارض من أملاك المحافظة بمنطقة شق الثعبان، والبالغ مساحتها 2000 م للمدعى بغرض إقامة مشروع استثمارى صناعى "مصنع رخام وجرانيت"، ومنح البند العاشر من قرار التخصيص منح الطرف الثانى حال إتمام المشروع الحق فى شراء الأرض بعد سداد كامل الثمن. وتقدم المدعى بطلب لتقنين وضعه على قطعة الأرض بهدف شرائها طبقا لسعر المتر الذى تحدده المحافظة، إلا أنه فوجىء برفض طلبه، وإخطاره أن التعامل على الأرض محل النزاع والواقعة بالمحمية سيكون بمقابل انتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد . وأضافت المحكمة ، أن المادة الثانية من القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية حظرت إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3057 لسنة 1999 باعتبار الأرض الواقعة بمنطقة وادى دجلة شرق مدينة المعادى بمحافظة القاهرة من المحميات الطبيعية ، وفى ضوء ذلك تم إبرام بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومحافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عام ٢٠٠٦ ، والذي بمقتضاه قام جهاز شئون البيئة كونه صاحب الاختصاص الأصيل بالتصريح بممارسة الأنشطة المختلفة داخل حدود المحميات الطبيعية بتخصيص مساحة (٢س- ١٧ط - ١٩٨ ف) على الحد الجنوبي الغربي لمحمية وادي دجلة لصالح محافظة القاهرة إدراكا للخطأ الذي وقعت فيه محافظة القاهرة بتخصيص عدد (١٥٨) قطعة أرض داخل حدود محمية وادي دجلة لصالح مستثمري صناعة الرخام . على أن تقوم محافظة القاهرة باستغلالها اقتصادياً نظير حق انتفاع لمدة 30 سنة تنتهي في 8/2036 ؛ مع التزام محافظة القاهرة بإتباع أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، مع إقامة سور حول المنشآت التي تم تخصيصها ويعتبر بمثابة خط فاصل نهائي بين ما تم التصريح للمحافظة بالانتفاع به وبين أراضى المحمية الحالية ولا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال، وكذلك التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم تخصيص أي مساحات شاغرة أخرى بعد التوقيع على البروتوكول لإقامة أي مصانع أخرى بهذه المساحة إلا بعد موافقة الجهات الثلاثة الموقعة على البروتوكول . وخلت الأوراق مما يفيد خروج القطعة من مساحة محمية وادي دجلة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المتضمن تقرير التعامل على قطعة الارض بمقابل انتفاع لمدة ثلاثون عاما قابلة للتجديد ، وافق صحيح حكم القانون .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;