أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، لتؤكد: "زوجي بعد 38 عاما من الزواج اتهمني فى شرفي، ولاحقني بتهمه الزنا، حتي يبرر رغبته بالزواج بفتاة تصغر أولاده، مما سبب خلافات أسرية بيننا، دفعت أزواج ابنتيه بتطليقهم بسبب الفضائح".
وأشارت الزوجة:"عانيت طوال سنوات بسبب تصرفات زوجي غير الأخلاقية، وخيانته لى، وتبديد أمواله على المواد المخدرة، والاعتماد على للإنفاق عليه وعلى أبنائي، وبعد كل ما فعلته لأجل الحفاظ على أسرتي من الضياع اتهمني زوجي بتهم مخلة، وفضحني بين جيراني بالكذب والزور، وهجري وتركني معلقة، وتزوجه بفتاة تصغر أولاده".
وأكملت الزوجة ح.ل.م، البالغة 58عام أثناء جلسات القضية:" زوجى ظالم لا يعرف الرحمة، تحملت عنفه، واعتياده على ضربي وطردي من منزلى مئات المرات خلال سنوات زواجي، وكنت أضطر للعودة له مرة أخري، ومن هنا بدأت معاناتي معه بعد أن علم أن أهلى لا يريدون تطليقي وبدأ وخيانته لى، وتهديده الدائم بالزواج، ومع مرور الوقت أصبح أكثر عنفا ضدى، وأهمل حقوقى، وطعن بشرفي، وهجرنى، وأهدر كرامتى، وعندما رجوته أن يكف عن الفضائح، أعتدي على بالضرب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.