قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو في جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامى فى المعاش كاملا.
وأقيمت الدعوى ا رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وتنص المادة 196 على أنه "للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية" :
1-أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات .
3-أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما .
4-أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .