أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذى يغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم، لجلسة 25 يوليو المقبل.
وألزمت المحكمة المحامى الحاضر عن هيئة النيابة الإدارية بتقديم صورة الكتاب الدورى الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى تضمن القرار المطعون عليه.
وقالت الدعوى التى حملت 34055 لسنة 70 قضائياً، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليه بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها، مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.
وأضافت الدعوى أن القانون فرّق بين حالتين يمكن لرئيس الجهاز أن يتصرف فى المخالفة وفقاً لهما عقب ورود الأوراق إليه، أولهما أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وفى هذه الحالة يكون على الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
أما الحالة الثانية فيحق فيها لرئيس الجهاز أن يطالب الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية، إعادة النظر في قراراها"، وفي هذه الحالة تلتزم الجهة الإدارية بموافاة الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد، فإذا لم تستجب لطلب الجهاز، يحق لرئيس الجهاز أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وتلتزم الجهة التأديبية المختصة بمباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.