أقامت سيدة دعوي ضم حضانة، ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من حضانة طفلها، بعد احتجازه من والده ورفض تسليمه لها بحجة زواجها رغم أنه هو الأخر متزوج.
وقالت : " طليقي وزوجته يعنفون أبني وفقا لشهادة الطفل والجيران، ويرفضوا تسليمه لى، ويلاحقوني بالاتهامات الكيدية ليحاولوا أن يتسببوا فى طلاقى من زوجي الحالى، وفضحي فى عملي".
وأضافت الزوجة:" منذ أن تزوجت وأنجبت وطليقي يحاول بشتي الطرق أن يدمر حياتي، خطف طفلى مني حتي يبتزني به، بعد أن تركه طوال 3 سنوات دون أن يسأل عنه"، مشيرة إلى أنها تتمني عدم تفريق ابنها عن شقيقه..عايزاه يتربي مع أخوه-، وبالأخص بعد تضررها من إجبار ابنها البالغ 7 سنوات بعدم التواصل معها، وتعرضه للعنف على يد زوجة أبيه.
تفاصيل الدعوى التى شهدتها محكمة الأسرة بدأت عندما تقدم الأب " م.أ"، ليطالب من المحكمة ضم حضانة طفله واسقاطها عن مطلقته، وأبدى أثناء جلسات الدعوى الشكوى من زواج مطلقته، وعدم تمكينها له باصطحابه لمنزله وعدم أمانتها عليه كحاضنة .
ومن جانبها ردت الزوجة بدعوي لضمه طفلها هي الأخرى بعد حرمانها طوال 5 شهور من رؤيته، وتعرضها للابتزاز وفقا لمستندات تقدمت بها للمحكمة، مؤكدة:"انفصلت عن طليقى وداومت على جعل العلاقة بيننا جيدة حتى أضمن استقرار طفلى، وحين قررت الزواج ثار رغم أنه تزوج، وأصبح يعنفني، مما اضطرنى للجوء لإقامة دعوي قضائية ضده لإثبات تعرض طفلى للعنف".
كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الحاضن تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليه في الترتيب القانوني ويتولي رعايتهم.