أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 271 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة مدير عام بالمجلس القومي للشباب والرياضة، وذلك بعد ثبوت إرتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات النيابة الإدارية، بأن أ.م.ش، "مدير عام" بالمجلس القومي للشباب والرياضة، قامت قبل إحالتها للمعاش بالعرض على رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة، للموازنة مباشرة بشأن طباعة دفاتر مالية دون الحصول على رأي الإدارة المركزية للشئون المالية، بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية والحسابات .
وكشف حيثيات الحكم أن المخالفة إرتكبت مخالفة مالية وإدارية منصوص عليها في مواد القانون، وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال الشاهد م.ا.م، المفتش المالي والإداري، والتقرير المالي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، واللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المخالفة ا.م.ش، "مدير عام" بالمجلس القومي للشباب والرياضة، وذلك بغرامة تعادل أجر 10 أيام من راتبها الوظيفي، عند إحالتها للمعاش.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.