قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الرحمن القفطي، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم الاختصاص النوعي في دعوى طالب مقيد بكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، ويطالب فيها بإلغاء العقوبة الموقعة عليه من مجلس التأديب الاستئنافي بفصله 3 سنوات، عن المخالفات المنسوبة إليه بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بموجب التحقيق رقم 279 لسنة 2016، وأمرت المحكمة بإحالة طعن الطالب إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص .
وبتاريخ 13/2/2017 صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بكلية التربية النوعية ـ بأشمون ـ جامعة المنوفية بفصل الطالب نهائياً من الجامعة. ولم يرتض الطالب هذا القرار فطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لجامعة المنوفية والذي قرر بتاريخ 21/6/2017 الاكتفاء بفصل الطالب المذكور من الكلية لمدة 3سنوات تبدأ من العام الدراسي 2016/2017.
أقام الطعن والدة الطالب بصفتها علي ابنها القاصر، طعنًا على القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي بجامعة المنوفية بتاريخ 21/6/2017 بمجازاة الطالب ـ ابن الطاعنة ـ بالفصل من الكلية لمدة 3 سنوات، فإن الاختصاص بنظر الطعن على هذا القرار ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية لتعلقه بقرار إداري نهائي، وهو ما تقضي به المحكمة مع إحالةالطعن إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات، مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات .