قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة، تمثلت فى التلاعب في تعيينات العاملين، بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 130 لسنة 62 قضائية عليا، أن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها والمعمول بها في القوانين واللوائح، فضلا عن إحتفاظ الأول بأصل أوراق رسمية تخص عمله.
وجاء بأسباب الحكم أن "ع.ع.ض"، مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بوصفه رئيس لجنة الإختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للابنية التعليمية، أضاف اسم "م.ع.ع"، بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فني هندسي رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط اليد، رغم عدم ورود إسمه بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة، ورغم عدم إنطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها مما ترتب عليه تعيين المذكور في هذه الوظيفة، بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف إحتفظ دون مسوغ قانوني بأصل كشوف الدرجات وتقييم المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمحررة بمعرفة لجان الإختبارات الفرعية بعد اختبار المتقدمين عهدته ولم يسلمها إلي إدارة شئون العاملين، بعد إنتهاء إجراءات المسابقة في عام 2016 سترا للواقعة المسندة إليه عاليه.
وأكدت المحكمة أن "م.ج.ع"، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، و ر.م.ص، مدير عام إدارة التصميم المعماري بالهيئة بوصفها عضوي لجنة الإختبارات الرئيسية للمتقدمين بالمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، إشتركا بطريق الإتفاق مع المخالف الأول علي إضافة اسم "م.ع.ع" بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فني هندسي رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط يده، رغم عدم ورود إسم المذكور بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة وعدم إنطباق شروط الوظيفة عليه، وفقا للإعلان عنها ورغم إتصال علمهما بذلك، مما ترتب عليه تعيين المذكور في هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.
وحررت "إ.ر.ح"، مدير عام شئون العاملين بالهيئة، إقراري إستلام عمل كل من م.ع.ع بوظيفة فني هندسي رابع بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، و ح.ع.م بوظيفة عامل خدمات معاونة بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية بالمخالفة لقرار التعيين رقم 264 لسنة 2016 المؤرخ 6/6/2016 الذي تضمن تعيين الأول، بمحافظة السويس، والثاني بمحافظة الإسماعيلية، دون الرجوع للسلطة المختصة.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى مجازاة المخالف الأول بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المخالفون الثاني والثالثة والرابعة بعقوبة التنبيه.