قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ونائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و 7 آخرين من كبار المسئولين بالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، حيث تمثلت في استيلائهم على المال العام.
وقضت المحكمة بمجازاة المتهم الأول ص.س.ع، المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية ندباً من وزارة المالية بالإحالة للمعاش، لاشتراكه فى عضوية 45 لجنة بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التى يتولى الرقابة المالية عليها، وحصل على مبالغ مالية كبدل حضور، مقابل عرض مذكرة على وزير التموين بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس هيئة السلع التموينية، بواقع ثلاثة شهور على اﻷجر الشامل يصرف شهريا رغم عدم إختصاصه بذلك، وكذا تضمين هذه المذكرة عرض غير أمين بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس الهيئة على اﻷجر الشامل، بالمخالفة للقانون، مما ترتب على ذلك تقاضي المتهمين الرابع والخامس على تلك الحوافز دون وجه حق.
وإيقاف المتهم الثاني ط.أ.ع، وكيل الحسابات ندباً من وزارة المالية ثلاثة أشهر عن العمل، وتغريم المتهمة الثالثة ماري توفيق باسيلي، مديرة الحسابات بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بعد ثبوت قيامهما بإعتماد استمارات صرف عدد 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه على اشتراك المتهم اﻷول فى عضوية هذه اللجان، مما ترتب على ذلك تقاضيه مبالغ مالية نظير حضوره جلسات هذه اللجان بدون وجه حق، وقامت المتهمة الثالثة بإعتماد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التاكد من صحة مستندات الصرف.
كما تقاضى المتهم الثاني منفردًا مبالغ مالية عن طريق استقطاع الجزء اﻷكبر من المكافأت التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة باﻹشتراك مع المتهم اﻷول بدون وجه حق، وفقا لتقرير الرقابة اﻹدارية قيمة الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعليا وأصل المبلغ المدون بكشوف الصرف.
كما قام المتهم الثاني بإعتماد إستمارات صرف مكافأت لبعض العاملين بالهيئة رغم عدم تأكده من صحة مستندات الصرف وعدم وجود تفويض لنائب رئيس الهيئة من وزير التموين بصفته السلطة المختصة يتيح له صرف هذه المكافأت.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم اعتمد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التأكد والتحقق من صحة مستندات الصرف، وترتب على ذلك تقاضيهما حوافز مالية دون وجه حق، وتقاعس عن التأكد من إخطار وزارة المالية بالمبالغ التى يتقاضاها المتهم اﻷول من الهيئة بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد اﻷقصى للدخول.
وعاقبت المحكمة المتهم الرابع م.ع.م، رئيس الشركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بغرامة تعادل 10 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وهي أقصى عقوبة تملكها المحكمة، لتقاضيه خلال توليه منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل كسب الوقت بدون وجه حق، ووافق على صرف مكافات لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك، وأصدر تعليمات الى المتهمين السادس والثامن باستقطاع الجزء الاكبر من هذة المكافات واعطائها للمتهمين الاول والثاني بدون وجه حق، وقام بترشيح المتهم الاول لعضوية لجان فى المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية وادارجه فى قرار تشكيل لجان البت واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان بالمخالفة للقانون.
وقضت المحكمة بمجازاة المتهم الخامس أ.ي.م، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية بعقوبة اللوم، لحصوله علي مقابل كسب الوقت بدون وجه حق، وموافقته علي صرف مكافات لبعض العاملين بهيئه السلع التموينية رغم عدم وجود تفويض من السلطه المختصه، ووافق علي استمرار استقطاع الجزء الاكبر من هذه المكافات و اعطائها للمتهمين الاول والثاني بدون وجه حق، وقام بترشيح الاول لعضويه لجان البت في المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التمونينه وادراجه في قرار تشكيل لجان البت، واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان بالمخالفه لاحكام القانون والتعليمات. وتغريم المتهم السادس ع.ف.أ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لقيامه بعرض مذاكرات علي نائب رئيس هيئة السلع التمونينه لصرف مكافات لبعض العاملين بالهيئه واستقطاع الجزء الاكبر منها واعطائها للمتهمين الاول والثاني بدون وجه حق، ووقع علي شيكات صرف كتوقيع اول دون التاكد من استيفاء مستندات الصرف، ومنها موافقه وزير الماليه او من يفوضه علي اشتراك المتهم الاول في عضويه هذه اللجان وتقاضيه بدل حضور نظير ذلك، كما قام بعرض مذكرات صرف مكافات لبعض العاملين بالهيئة والتوقيع على شيكات صرف المكافات رغم عدم وجود تفويض للمتهمين للرابع والخامس من السلطه المختصه يتيح لهما الموافقه علي الصرف، ولم يتحقق من صحة مستندات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس.
وقضت المحكمة بمجازاة المتهم السابع ع.ع.م، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بعقوبة اللوم، لتقاعسه عن التأكد والتحقق من صحة مستندات صرف كسب الوقت للمتهم الخامس والتوقيع على شيكات الصرف، مما ترتب عليه حصوله على مبالغ مالية دون وجه حق، وقام بعرض مذكرة على وزير التموين تضمنت عرض غير أمين بشأن طلب اعتماد ما سبق صرفه للمتهمين الرابع والخامس من كسب الوقت والإستمرار في الصرف لنائب رئيس الهيئة شهرياً بواقع 3 شهور عن الأجر الشامل بالمخالفة للقانون مما ترتب على ذلك اعتماد الوزير لهذه المذكرة رغم مخالفتها لأحكام القانون.
وإيقاف المتهم الثامن ع.ع.أ، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل بالهيئة ثلاثة أشهر عن العمل لقيامه بإعداد مذكرات لصرف مكافأت لبعض العاملين بالهيئة وعرضها على المخالف السادس لرفعها الى المتهمين الرابع والخامس لإعتمادها وأستقطاع الجزء الأكبر من مبالغ هذه المكافأت وإعطائها لكل من المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه حصولهما على هذه المبالغ. وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.