قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء، برفض طعن مقام من سيدة تدعى (ش.ح.م) بوصفها باحث قانونى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمدت التشهير بـ (ش.ع.م) مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه كذبا بتهديدها وابتزازها، قاصدة إلقاء الرعب فى نفسه لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، ولم ترد المبلغ إليه، ومجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
أكدت المحكمة أن انتشار ظاهرة الابتزاز الورقى أو الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي بالتهديد لنشر صور أو فيديوهات لرضوخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة ماليا أو أخلاقيا يمثل عدواناً على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامة الوظيفة العامة، ويوجب الحذر حفظا لسمعة العائلات، وأن الباحثة القانونية بالشباب والرياضة إدعت على مدير مركز شباب بتهديدها، لتتهرب من سداد 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، وإدعت بهتاناً على من أقرضها قرضا حسناً بأنه يبتزها، وانقلب السحر على الساحر فأضحت هى التى تبتزه قاصدة إلقاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض.
وَجَاءت عليه بادعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرا جميلا وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون، حتى تبين أنه برئ من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب، كما أكدت المحكمة على الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحاً بالتنقص الورقى أو التلصص الالكترونى.