تنظر محاكم الجنايات والمستعجلة اليوم الخميس عددا من القضايا نرصد أبرزها في السطور التالية:
محاكمة 4 متهمين بـ"فض رابعة"
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى سماع الشهود فى إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة".
وخلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية استمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد توفيق، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إبان أحداث فض رابعة العدوية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة وتم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق أمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب اطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
وأضاف الشاهد أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
المتهمون بحيازة مفرقعات فى المطرية
وتصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها فى إعادة محاكمة متهمين اثنين بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطري.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
فرض الحراسة على نقابة الأطباء
وتواصل محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، نظر الدعوى رقم 298 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وتشير أوراق الدعوى التى أقامها المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، إلى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية حسب ما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل .
وجاء في الدعوى: يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين وكذلك لجرائم الارهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
وأشارت الدعوى الى نشر النقابة نعي المدان عصام العريان وتمجيد الإرهاب وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.