قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 فبراير لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية المادة "176" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حول إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، فيما تضمنته من النص على أنه "ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل".
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 42 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما تضمنته من النص على "ولو عوقب تاديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل".
وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، "إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.