قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 فبراير لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة التاسعة بفقرتيها من القانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لقانون الرسوم القضائية الصادر 1944.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 33 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية والتى تنص على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على أساس ما حكم به".