حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادتين 66، 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما تضمنته من اختصاص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى، بما يخل باستقلال وحيدة هيئات التحكيم التابعة له.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 61 لسنة 42 دستورية، بالفصل فى مدى دستورية المواد 2 و 81 و 92 مكررا ( ب ) و 92 مكررا ( ج ) من لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار رئيس اللجنة الاولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 ، والمعدلة بالقرار رقم 2 لسنة 2018 ، فيما تضمنته من خروج عن حدود التفويض التشريعى الوارد بالمادتين 69 و 70 من قانون الرياضة ، وعدم التزامها المعايير الدولية، وتحصين احكام التحكيم الرياضي الصادرة عن المركز من رقابة القضاء، وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون فى شان رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر عن المركز امام محاكم الدولة.
يذكر أن المادة 66 من قانون الرياضة نصت على أن "ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم".
فيما نصت المادة 69 من ذات القانون على أن "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قرارا بالنظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية، بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الاولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة".