أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على حياتها، من تهديداته بعد طرده لها من منزلها برفقة أولادها الثلاثة، بعد زواجه من صديقتها، لتؤكد: "هجرني وتزوج عليا عرفيا وعندما اكتشفت طردني من منزلي، وتركني معلقة، بعد أن عشت برفقته 17 عاما، متحملة عنفه وسفره الدائم، لأعيش حياة تعيسة مليئة بالعنف والإهانة، وفى النهاية أمتنع عن الإنفاق علينا".
وأشارت م.س.ص، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته صابره على عنفه، أعمل ليلا ونهارا لأساعده فى مشروعه الخاص، ولم أخذ يوميا أى جنيه واحد مقابل مجهودي، كان يضع الأموال فى حسابه وأهله بالبنوك، ويسجل كل ممتلكاته باسم والدته وأنا راضية، ومطمئنة كونه شريك حياتي الذي أحببته، ولكنه غدر بي وألقاني فى الشارع، لا أملك مال لأنفق على أولادي، بعد أن رفض رد جزء صغير من حقوقى".
وتابعت: "تفوه بأبشع الألفاظ فى حقي، سلبني كل حقوقي، وتسبب فى ضياع مدخراتي، ولاحقني بالسب والقذف، ووصل به الأمر بأن يمد يديه على بالضرب أمام المحكمة عندما ذهبت لأطالب بحقوقى، وتفنن فى تعذيبى، وعشت مأساة بسببه، ورفض وساطة كل معارفنا وأصدقائنا الذى حاولوا أن يصلحوا بيننا".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".