قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من الطاعن (ع.م.ع) رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقًا، وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018، وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا، وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.
وأكدت المحكمة على مجموعة من القواعد لإضفاء الحماية على المنشآت الحيوية ، وهى أن الأعمال الإرهابية من المدنيين بتخريب أبراج الكهرباء ، وأن ضباط وأفراد القوات المسلحة يضحون بأرواحهم لحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية وتأمينهم لها يضفى عليها صفة حكم المنشآت العسكرية طوال مدة التأمين، ولا تزول عنها تلك الصفة إلا بانتهاء تأمينها واختصاص القضاء العسكرى يظل قائما على المنشآت الحيوية والاستراتيجية ما بقى سريان النص التشريعى ساريًا.
كما أكدت المحكمة على أن الدولة المصرية صمدت فى مجابهة العمليات الإرهابية والتخريبية المنظمة ضد أبراج الكهرباء الاستراتيجية، للتأثير على الشبكة القومية للكهرباء وأن مصر أسرعت الخطى لتنفيذ استراتيجيتها القومية بتحديث وتطوير منظومة الكهرباء، لنقل الطاقة الكهربائية على نحو أمن يتسم بالجودة والسرعة لتدعيم التنمية وتحسين الخدمة للمواطنين، وأن بلوغ سن الستين للموظف العام وانتهاء خدمته لا تمنع من الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى وتستوفى من معاشه أو بطريق الحجز الإدارى متى بدء التحقيق معه قبل انتهاء خدمته.