قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على محمد عمر الهوارى، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤف زهران، وخالد فخرى الشلقامى، ببراءة كلاً من جمال حسين حسن حسين، وآمنة أحمد على أحمد، وماجد غالب محمد غالب، وزكريا عبد الحميد مرسى إبراهيم، من التربح وتزوير الأوراق والمستندات وجميع التهم بالقضية المعروفة إعلامياً "قضية فساد الأوقاف الكبرى".
وكشفت أوراق القضية، والتي حصل "انفراد" على نسخة منها، أن الدعوى رقم 2969 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 101 لسنة 2019 كلى القاهرة الجديدة، ضد كلاً من ماجد غالب محمد، وآمنة أحمد حسين حسن حسين، وزكريا عبد الحميد مرسى إبراهيم.
واتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس مجلس الإدارة والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية إحدى الجهات العامة المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع بدون حق على منفعة شرائه قطعة الأرض المبينة وصفة بالتحقيقات التابعة لوقف عند حسن الأنصاري الشهير بوقف سيدى كرير بأن وقعا الثانية والثالث واعتمد الأول مذكرة إدارة الاستبدال المؤرخة 13يوليو2009 المتضمنة نتيجة جلسة الممارسة المؤرخة 9يونيو2009التي أجرتها هيئة الاوقاف المصرية لبيع قطعة الأرض مع المتهم الرابع تفيد على خلاف الحقيقة وصوله لسعر يزيد على السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال بالهيئة وجاء توقيع الثانية والثالث بما يفيد صحة بيانات المذكرة وموافقتهم على حصول البيع واعتمدها الأول بما يفيد إيقاع البيع مع علمهم بذلك قاصدین تظفير المتهم الرابع بمنفعة شراء الأرض بغير حق مما مكنه من شرائها بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.
كما انهم بصفتهم ارتكبوا وأخرون حسنوا النية تزويرة في محرر رسمي هو مذكرة إدارة الاستبدال المؤرخة 13يوليو2009 المتضمنة نتيجة جلسة الممارسة المؤرخة 9 يونيو2009 المشار إليها بوصف الانتقام السابق حال تحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 120 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغایرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسی، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله ، واستعمله المتهمون بأن قدموها إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بالإعمال آثارها في الحصول بغير حق للمتهم الرابع على منفعة شراء الأرض على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت أوراق الدعوى طبقاً لاتهامات النيابة العامة أن "المتهم الرابع" اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجرائم المشار إليها بوصف الأقسام الوارد بالبند أولا / ۲،۱ بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن وافق على شراء الأرض بأقل من السعر المقدر من قبل لجنة الاستبدال بيئة الأوقاف المصرية مع علمه بذلك فوقعت الحربتان بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت أوراق الدعوى أنه قد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة شمال طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، واستطردت المحكمة أن المتهمين من الأول للثالث بصفتهم موظفين عموميين "الأول رئيس مجلس الإدارة ، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية ، والثالث مدير عام الملكية العقارية بيئة الأوقاف المصرية " إحدى الجهات العامة المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات ، حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة ، من أعمال وطبقتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع بدون حق على منفعة شرائه قطعة الأرض المبينة وصفة بالتحقيقات والتابعة لوقف عند حسن الأنصاري الشهير بوقف سیادی کریر ، بأن وقعت الثانية والثالث واعتمد الأول مذكرة إدارة الاستبدال المؤرخة 13يوليو 2009 المتضمنة نتيجة الممارسة المؤرخة 9يونيو 2009 التي أجرتها هيئة الاوقاف المصرية لبيع قطعة الأرض مع المتهم الرابع تفيد على خلاف الحقيقة وصوله لسعر يزيد على السعر الأساسي المقادر من جنية الاستبدال بالهيئة، وجاء توقيع الثانية والثالث بما يفيد صحة بيانات المذكرة وموافقتهم على حصول البيع واعتمدها الأول بما يفيد إيقاع البيع مع علمهم بذلك قاصدين تظفير المتهم الرائع بكلمة شراء الأرض بغير حقي مما مكنه من شرائها بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأكملت أوراق القضية أنهم وبصفتهم سالفة الذكر ارتكبوا وآخرون حسنوا النية تزويرة في حرر رسمي هو مذكرة إدارة الاستبدال المؤرخوة 13 يوليو 2009 المتضمنة نتيجة جلسة الممارسة المؤرخة 9ستمبر 2009 المشار إليها بوصف المقام السابق حال تحريرها المختصون بوظيفتهم ، وكان ذلك جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علم بتزويرها بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، واستعمله المتهمون بأن قدموه إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون به ولإعمال آثارها في الحصول بغير حق للمتهم الرابع على منفعة شراء الأرض على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت أوراق القضية أن المتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجرائم المشار إليها بوصف الامام الوارد بالبند أولا / ۱ ، ۲ ، بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن وافق على شراء الأرض بأقل من السعر المقدر من قبل لجنة الاستبدال بيئة الأوقاف المصرية مع علمه بذلك ، فوقعت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت القضاء بإدانة المتهمين وعقابهم بمقتضي مواد الاتهام التي أوردتها في أمر الإحالة .
وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن إجراءات الاستبدال تمت بالتمارس مع المتهم الرابع وهو من مقدمي طلبات التقنين ومن واضعي اليد و بحجة أن التمارس يحقق مصلحة للهيئة فتم إقراره من مجلس إدارتها و بدون التقيد بالسعر الأساسي للجنة الاستبدال اكتفاء بعرض الأمر عليها و الأخذ بمعيار سعر المثل ، وهي من الحقوق المقررة لمجلس الإدارة بموجب الاستثناءات الممنوحة له باحكام لائحة الاستبدال وأن السعر الذي تم به الاستبدال بمقدار ۱۳۰ جنيه للمتر أضحي في متناول أسعار المثل مقارنة بغيره من البيوع ، فإن ذلك أعطى مجا للتأويل بأن الإجراءات تمت على ما يتفق مع قرار مجلس إدارة الهيئة ، وإذ اشترط القانون لتحقق جريمة التربح في صورة تربيح الغير توافر عنصر أن يكون التربيح قد تم بدون حق وعلى خلاف القواعد المقررة ، فإن ذلك العنصر وفق ما تقدم يكون غير محقق بالأوراق يقينية . وإن كان معیار تحديد مسئولية المتهمين من الأول حتى الثالث قد قام على افتراض ورد بأقوال بعض شهود الإثبات عن أهمية هذه الصفقة وأن موقعهم القيادي بالهيئة يقتضي مراجعتهم لحقيقة السعر الذي تم اعتماده في الاستبدال، فهو معیار فن الأولى أن يتبعه سائر أعضاء مجلس الإدارة حين عرضت عليهم نتيجة إجراءات الاستبدال ولو كانت متعلقة بنظر طلب تقسيط مقدم الثمن وهو ما كان يحتم عليهم بالضرورة الوقوف على السعر، فإن تم الاكتفاء برفض طلب التقسيط فإن ذلك لا يحول دون تأويله بقبول سعر البيع على أنه بسرع المثل.
وتابعت انه كذلك فإن إجراءات الإبلاغ عن السعر الأساسي الذي تحدده لجنة الاستبدال وإخطار لجنة التمارس به عن طريق الاتصال التليفونى الشفوي تعبر عن بلوغ تهاتر الإجراءات الإدارية إلى أقصى مداها بزعم الحفاظ على السرية فقد نفت المتهمة الثانية عن نفسها بصفتها رئيسة لجنة الاستبدال قيامها بإبلاغ رئيس لجنة الممارسة أو مراجع پرفة الأسكندرية أو غيره بالسعر الأساسي وقررت أن هذا الإبلاغ تجريه عادة مقررة اللجنة الشاهدة عايدة حمزة أبو العلا أو عبد السلام الفروانی عضو لجنة الاستبدال ، فيما نفت الأولى عن نفسها ذلك وأسندته للمتهمة الثانية ولم يرد بالأوراق ذكر للثاني : أما رئيس لجنة التمارس الذي كان يمكنه حسم هذا الأمر فقد قرر بأنه لا يتذكر شيئا سواء عمن قام بالإبلاغ أو السعر الذي تبلغ به . وضلت في ظل هذا الخلل الإداري الحقيقة وشاع الاتهام وتعددت الاحتمالات في شأن المتسبب في إحداث تغيير الحقيقة في بيان السعر الأساسي الوارد في مذكرة الاستبدال المؤرخة في 13يوليو 2009 بين من أبلغ به أو من تلقاه أو من أملاه أو من دونه في المحرر ، أو ما إذا كان قد تم تعديله بالفعل أو تم الاستماع له بالخطأ ، إذ لم تلزم القواعد الإدارية شخصا بعينه بالقيام بهذا الإجراء أو تسجيله أو إثباته، وإن كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد الإهمال في تحري الحقيقة في البيان المخالف لها مهما بلغت درجته لا تتحقق به جريمة التزوير في المحرر أو استعماله ولم تحسم أدلة الدعوى کيفية حدوث هذا التغيير أو شخص محدثه أو يقصده فلا يصح الاعتداد بها في تحقق هذه الجريمة وإسنادها للمتهمين .
وإذ ثبت مما تقدم قصور الأدلة في إثبات تحقق جرائم التربح والتزوير واستعمال المحررات المزورة والاشتراك فيها يقينا ، وخلت الأوراق من دليل قاطع و جازم يمكن الارتكان إليه في القضاء بإدانة المتهمين عما اسند إليهم . فإنه يتعين القضاء ببراءتهم عملا بأحكام المادة 4 ۱/۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم نفاذ عقد الاستبدال المبرم بين هيئة الأوقاف المصرية والمتهم الرابع المؤرخ 13 يوليو 2009 .
فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: حكمت الحکمة: حضوري ببراءة كل من ماجد غالب شد غالب وآمنة احمد علی احمد وجمال حسين حسن حسين وزكريا عبد الحميد مرسي إبراهيم مما اسند إليهم ، وبعدم نفاذ عقد الاستبدال المؤرخ 13يوليو 2009 المبرم بين هيئة الأوقاف المصرية والمتهم الرابع.