برأت المحكمة التأديبية العليا كلا من رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، ووكيل الحسابات المنتدب من وزارة المالية، من ارتكاب مخالفات.
وقالت المحكمة التأديبية، فى حيثيات حكمها، أنه تطبيقا للقاعدة القاضية بأن البينة على من أدعى، يكون على جهة الاتهام أن تفصح عن أدلة نسبة الاتهام للمتهم، ويكون على المحكمة التأديبية أن تمحصها لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة فى ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق، وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، فى إطار أن الأصل فى الإنسان البراءة.
وأضافت المحكمة بحيثيات حكمها فى الدعوى التأديبية رقم 269 لسنة 61 قضائية عليا، أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى إسناد الاتهام إلى المتهم، ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين، وهو ما لا يكفى فى شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن أوراق الدعوى جاءت مقتصرة عن استجلاء وجه الحقيقة حول ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المحال الاول، ح.م.ع، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة التجارة والصناعة بأنه اعتمد صرف مكافآت لنفسه عن أعمال صيانة وإصلاح ماكينات وإعداد مواصفات لبعض الأجهزة والمعدات بالمخالفة لأحكام القانون وللتعليمات المالية، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الشكوى المقدمة من المبلغة، وأحالها للمشكو فى حقها بدلاً من إحالتها للإدارة القانونية لاتخاذ اللازم، وأصدر القرار رقم 123 بتكليف ف.أ.ص، للقيام بأعمال مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمخالفة لقرار وزير الصناعة رقم 130 لسنة 2015 القاضي، بنقل المذكورة من وظيفة مدير عام الشئون المالية إلى وظيفة غير قيادية بمسمى كبير، وسمح لموظفى قسم الحسابات بالمصلحة بالانصراف من العمل قبل مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للتعليمات.
وشددت المحكمة على أن ما نسبته جهة الاتهام للمحال الأول لم يستند على أدلة أو شواهد حقيقة تؤكد ارتكابه لتلك المخالفات كى تطمئن اليها المحكمة وتصلح سنداً للارتكان عليها فى إدانته، سيما وأن ما أدلى به المفتش المالى والادارى يهدم المخالفات المالية والادارية التى سطرها تقرير الاتهام.
وبالنسبة للمخالفتين المتعلقتين بتكليف "خ.ن" برئاسة لجنة الاحتياجات بالمصلحة على الرغم من صدور حكم تأديبى بحقها، وعدم قيامه بوضع ضوابط لصرف حافز الاثابة لبعض العاملين فإن المحكمة تطمئن إلى ما أبداه المحال من اقوال وأوجه دفاع تؤكد عدم تورطه فيما نسب إليه بعدم تعمده مخالفة القوانين ومقتضيات واجبات وظيفته.
وأكدت المحكمة، أن الثابت من التحقيقات التى أجريت مع المحال الثانى م.ح.ع، وكيل إدارة الحسابات بالمصلحة ندبًا من وزارة المالية، أنه بمواجهته بالمخالفتين (الإهمال فى عمله مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة ووافق على صرف مكافأة إثابة للمحال الأول وبعض العاملين دون وضع نظام يحدد فئاتها وشروط منحها، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون والكتاب الدورى رقم 9 لسنة 1990).
وبسؤاله عن تلك المخالفات أنكر ما نسب اليه وقرر أن هناك تفويضا من وزير الصناعة بالموافقة على منح رئيس المصلحة لمكأفات التطوير والاشراف خاصة وأنه يشرف على كافة أعمال المصلحة ولجانها المشكلة للإشراف وأنه لا يستطيع الاعتراض على إدارج رئيس المصلحة لاسمه فى كشف المكافآت فى ضوء موافقة وزير الصناعة، فضلا عن أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بعمل مناقضة لهذا الامر، وبعد موافاته بموافقة الوزير لم يعقب الجهاز وانتهى إلى عدم وجود مخالفات مالية عن هذا العام.
وانتهت المحكمة إلى أنه هدياً بما تقدم وإذ أفصحت الأوراق عن عدم وجود مخالفة قبل المحال الأول فيما يتعلق باعتماده لصرف مكافآت لنفسه ولبعض العاملين بالمصلحة باعتباره السلطة المختصة المنوط بها الاعتماد فى ضوء التفويض الصادر له من وزير الصناعة بشأن هذا الأمر، فضلاً عن اعتماد الوزير لصرف رئيس المصلحة لمكافآت لنفسه باعتباره رئيسا ومشرفاً لكافة لجان المصلحة فإن اعتماد المحال الثانى لهذه المكافآت باعتباره مندوباً عن وزارة المالية لا يشكل قبله اية مخالفة تأديبية لأن هذا الاعتماد جاء بعد موافقات رسمية من السلطة المختصة وفى ضوء القوانين واللوائح المنظمة، وقضت ببراءة المحالين الأول والثانى مما هو منسوب إليهما.