قال هيثم حمد الله المحامى، إن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية تنصب على التوقيع فقط لا غير دون مناقشة الموضوع، حيث تنص المادة 45 على: يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
وتابع حمد الله فى حديثه لـ"انفراد": "الجهات الحكومية كانت تكتفى بتقديم عقد صادر عليه حكم بصحة توقيع، والأصل فى الملكية هو تسجيل عقد البيع الابتدائي، وهذا ما يخل بما أصدرته محكمة النقض أن عقد البيع الابتدائى ناقل للملكية بين طرفية، ولكن العقد المسجل ينقل الملكية فى مواجهة الجميع بما يضمن حق المشترى فى مواجهة الغير".
يذكر أن الخطوات التى يجب أن يتبعها المدعى فى حال إقامة دعوى صحة توقيع على مدعى عليه، تتمثل في كتابة عريضة الدعوى وفقا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليها إرفاق أصل العقد المراد إثبات صحة توقيعه وصورة الرقم القومى بعريضة الدعوى من مقيم الدعوى ودمغ كل ورقة بالدمغة المخصصة لذلك، بالإضافة إلي نسخ عريضة الدعوى بعدد المدعى عليهم وصورة لحفظها بملف الدعوى تقديم أصل الدعوى إلى رئيس القلم المدنى بالمحكمة المختصة التى يقع فى نطاقها المراد إثبات التوقيع عليه، يليها تقدير الرسوم المقررة على الدعوى وسدادها فى خزانة المحكمة، استلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم أصل وصور عريضة الدعوى إلى رئيس القلم للتوقيع عليها وختمها.
ويتم تحديد موعد لجلسة نظر الدعوى تقديم صورة لقلم محضرى المحكمة لإعلان المدعى عليه فى حال حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى.
وفى حالة عدم حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة يتم تأجيلها للمرة الثانية وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور.