أثار قرار محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 29 مدنى، قبول طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أوسيم الإرهابية"، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة التى تنظر القضية جدلا واسعا.
وفى ذلك يوضح المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة، أن القاعدة العامة أن المدعى لا يختار قاضيه، وأنه لا يجوز الإخلال بهيبة المنصة من خلال التشكيك فى القضاة، وإلا فقد المواطنون الثقة فى القضاء، ويئس الناس من الحصول على حقوقهم، فتنهار العدالة التى هى إحدى مقومات الدولة، مؤكدا أن المشرع حرص فى ذات الوقت على أن يضع القوانين التى تطمئن المدعين على حياد المنصة، والتأكيد على أن القاضى الذى يتولى الفصل فى المنازعة ليست له أية دوافع شخصية تجعله يميل إلى هذا الطرف أو ذاك.
ويؤكد أنه حتى يتم ضبط الأمور ولا يسارع المدعى بطلب رد القاضى لأسباب قد تقوم على مجرد الهواجس والوساوس والظنون، فإن قانون المرافعات المدنية المصرى رقم 13 لسنة 1968 تضمن النص على خمس حالات محددة على سبيل الحصر تؤدى بذاتها الى عدم صلاحية القضاة لنظر الدعوى.
كما حدد ذات القانون أربع حالات أخرى تبيح طلب رد القضاة. ويشير المستشار أحمد عاشور إلى أن أهم حالات عدم صلاحية القضاة لنظر الدعوى، ما تضمنته المادة «146 مرافعات» من أن يكون القاضى قريبا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، وكذلك إذا كان القاضى قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ذاتها أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظر هذه الدعوى قاضيا أو خبيرا أو محكما.
وقد ورد هذا النص بعبارات محددة منضبطة، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها، أما عن أهم الحالات التى تبيح طلب رد القاضى، ما تضمنته المادة «148 مرافعات» أن توجد للقاضى - أو لزوجته - دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، وإذا وجدت له خصومة مع أحد الخصوم.
ويقول المستشار أحمد عاشور: نظرا لما يحدثه طلب رد القاضى من اضطراب فى سير العدالة، سيما وأن البعض قد يستخدمه للمماطلة أو للكيد أو لتأخير الفصل فى الدعوى، وضع المشرع العديد من الضوابط والقيود حتى لا يساء استخدام طلب الرد، ومن ذلك اشترط القانون، على طالب الرد أن يودع كفالة مالية مع طلبه، على أن تصادر هذه الكفالة فى حالة رفض الطلب.
و أوجب القانون أن يحكم على طالب الرد بغرامة مالية إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض، كما أن القانون بالمادة 165 مرافعات أتاح للقاضى اذا حكم برفض طلب رده أن يقيم دعوى تعويض على طالب الرد.
ويرى المستشار عاشور وجوب التدخل تشريعيا لتحديد مدة معينة للبت فى طلبات الرد المقدمة من المتهمين، وتحديد وقت قصير لإعادة تشكيل الهيئة الجديدة إذا قبلت المحكمة طلب الرد، على ألا تزيد على أسبوعين حتى لا تكون وسيلة للتعطيل والمماطلة، فيجب الإضافة للنص الحالى بتحديد الوقت فى فحص الطلب.