تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمصر الجديدة، تخصص فى جرائم السرقة من داخل السيارات، وحرروا محضرا بالواقعة.
تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ( مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، قام بركن السيارة ملكه في دائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامى للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكن المقدم أحمد وجيه رئيس المباحث من تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة ( شخصين ، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر ) وأنهما وراء إرتكاب الواقعة ، وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( التتبع وكسر الزجاج ).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة حيث نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا