أصدرت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 97 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مدير مدرسة بسبب بيع المواد الغذائية للتلاميذ، دون تصريح من المختصين، والتشاجر مع عامل وتبادلا الضرب داخل أسوار المدرسة أمام التلاميذ.
وأكدت المحكمة صحة ما تضمنه تقرير الاتهام في القضية، بأن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب لوظيفته، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون.
وكشفت أسباب الحكم أن "ي.أ.ع"، مدير مدرسة ناصر الابتدائية بمدينة السمطا محافظة سوهاج تعدى بالضرب على المحال الثاني العامل بالمدرسة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية، حيال قيام عمال المدرسة ببيع المواد الغذائية للتلاميذ دون موافقة جهة عملهم، وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.
وتبين من أوراق القضية أن عامل بالمدرسة تعدى على المحال الأول بالألفاظ الغير لائقة والضرب، واستئجار أحد المواطنين للقيام بعمله، وقام بتكسير وااتلاف التخت المدرسية عهدته بعد إصلاحها، كما باع بعض المواد الغذائية لتلاميذ المدرسة التي يعمل بها أثناء مواعيد العمل الرسمية دون موافقة جهة عمله.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المحال الأول يحيى أحمد عبد الكريم، مدير مدرسة ناصر الابتدائية بالسمطا بخصم اجر 10 أيام من راتبه، وانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني لوفاته.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائما على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.