أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة ثلاثة مسئولين من قيادات شركة النصر للبترول وأخصائي الشركة، بعد ثبوت قيامهم بإرسال خطاب يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة، بشأن المخالف الأخير إلى محكمة إستئناف السويس.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما تضمنه تقرير الإتهام في القضية رقم 8 لسنة 62 قضائية عليا، بأن المحالين الثلاثة خلال الفترة من 2018، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القانون والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.
وكشفت حيثيات الحكم عن أن ن.ر م، مدير عام مساعد الهندسة الكهربائية بشركة النصر للبترول، اعتمدت قبل إحالتها للمعاش بيان ووقعه المحال الثانى موجه إلى محكمة استئناف السويس، يتضمن أن المحال الثالث، كان يعمل بالشركة جهة عمله بوظيفة إدارى بالمخالفة للحقيقة، رغم كونه يعمل كهربائي.
وتبين أن غ.ع ح، مدير عام مساعد الإدارة العامة للهندسة الكهربائية بالشركة حرر ووقع البيان التي اعتمدته المحالة الأولى، وأستعمل م.س.م، أخصائي بالشركة البيان الذي حرره المحال الثاني رغم علمه أن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع بشأن طبيعة عمله حينذاك.
وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء ببلاغ شركة النصر للبترول الوارد للنيابة الادارية، لتحديد مسئولية المختصين بالإدارة العامة للهندسة الكهربائية، لإصدار بيان موجه إلى محكمة استئناف السويس في الدعوى رقم 46 لسنة 41 ق ااستئناف عالى، يفيد أن طبيعة عمل م.س.م إداري بالمخالفة للحقيقة.
وبناء على ما تقدم باشرت النيابة الإدارية – نيابة السويس القسم الثاني – التحقيق في هذا البلاغ بموجب القضية رقم 591 لسنة 2018 وباشرت التحقيق مع المحالين ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم واستمعت لمن إرتات سماع أقوالهم من الشهود وانتهت النيابة في ختام تحقيقاتها - إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهم.
وبشأن المخالفات المنسوبة للمحالين، والمحكمة بعد احاطتها بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وما أجرى فيها من تحقيقات بأن المحال الثاني أعد بياناً مخالفاً للحقيقة حول طبيعة عمل المحال الثالث "م.س" ضمنه أن المذكور كان يشغل وظيفة إدارى بالإدارة الهندسية على الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي، وقد سايرته المحالة الاولى بإعتماد هذا البيان وإرساله للإدارة العامة للشئون القانونية لتقديمه لمحكمة إستئناف السويس.
كما افصحت الأوراق أن المحال الثالث قد اطلع على هذه الإفادة قبل تقديمها للإدارة العامة للشئون القانونية - حسبما جاء بأقواله - رغم علمه اليقيني بعدم صحة ما جاء بها من بيانات مخالفة للحقيقة توطئة للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة والتي قضاها بالشركة بعد الحصول على المؤهل الأعلى، وهو الأمر الذي يؤكد اقتراف المحالون المذكورون للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويكون ما نسب إليهم ثابتاً بحقهم ثبوتاً يقينيًا.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحالة الأولى بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة المحال الثاني بعقوبة اللوم، وبمجازاة المحال الثالث بخصم أجر شهر من راتبه لما أسند إليهم وثبت في حقهم.