حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 118 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشان إلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل اصولها الى شركات نقل وتوزيع الكهرباء.
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف، على أن ينقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقلوتوزيع الكهرباء فى ذات النطاق المكانى لمواقع عملهم بالهيئة ، ويكون النقل علىمراحل زمنية تنتهى بإنتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى ، ويصدر بتحديدهذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة أو الشركات التى ينقلون إليها قرار منالوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة.
وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوقوالمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دونأن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات. ولا يجوزللعامل المنقول الجمع بين أى ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية وأى ميزةمماثلة فى الشركة المنقولة إليها.
ويضع الوزيرالمختص بشئون الكهرباء والطاقة القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصةبالعاملين فى هيئة كهربة الريف الذين يتم نقلهم إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء معضمان المحافظة على جميع حقوقهم.