قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تحديد جلسة 6 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية المادة (65) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشان قانون التعاون الزراعى .
وأقيمت الدعوى، التى حملت رقم 32 لسنة 42 دستورية، المطالبة ببطلان المادة (65) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشان قانون التعاون الزراعى .
ونصت المادة 65 من القانون، على أنه "لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك خلال 3 يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا، وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات".