قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة صاحب محل زيوت، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه، عن التهمة الثانية حيازة السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وأمير ذكى، وبحضور كريم زكريا، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية خالد إسماعيل.
تعود أحداث القضية رقم 2804لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان ، ليوم 5 مارس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام المقدم عمرو على، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، من ضبط "أحمد س ح " 27 سنة صاحب محل زيوت، مقيم مركز بلبيس، بحوزته 9 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو ونصف، بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وقدمته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين