أقام مطلق دعوي أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد والدة طفليه، طالب فيها بإسقاط حضانتها، مدعيا قيامها بحرمانه من رؤيتهما طوال 18 شهرا، وتحايلها على القانون لتتهرب من تواصلهما معه، رغم زواجها وتقاضيها نفقاتهما كاملة، ليتهمها بالإساءة لطفليه وعدم أمانتها على حضانتهما.
وقال المدعى: "الطفلين تدهورت حالتهما وساء مستواهما التعليمي بسبب منع والدتهما من التواصل معي، ومواصلة ملاحقتها لى بدعاوي نفقات وهمية حتى بعد زواجها".
وأكد:"أنفقت مبالغ باهظة من أجل أن يعيش أبنائي حياة مستقرة، لكن فوجئت بزواجها وإنفاقها النفقات على زوجها، وابتزازي مقابل التنازل عن حضانة الأطفال، أجريت تسوية مع أهلها ولكنهم بعد أن تقاضوا المال رفضوا تنفيذ الاتفاق، رغم تقاضيها كافة نفقاتها وذلك بالرغم من وقوع الطلاق، بالإضافة إلى تمكينها من مسكن الحضانة، والمنقولات والمصوغات الذهبية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والتى طالب بضم حضانة طفليه، وفقا للترتيب القانوني، كون زوجته ليس لديها شقيقات ووالدتها متوفيه، وأن حقها بالحضانة سقط بعد زواجها، مبررا طلبه بأنه أصبح لا يستطيع سماع صوت أولاده رغم أنه خلال زواجه لم يقصر معها، ليكتشف الحقيقة بعد تطليقها له وخطتها للزواج من أخر، بعد أن أصرت أن تنتقم منى .
يذكر أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج "، وشددت على أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية .
وصنف قانون الأحوال الشخصية السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها.