هناك مجموعة من الإجراءات يتخذها قائد السيارة أو مالك السيارة الملاكى لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة حال فقدها لسببب من الأسباب.
وتشمل الإجراءات ما يلى:
- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.
- استخراج شهادة براءة الذمة.
- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل.
- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.
- شهادة المخالفات.
- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.