أقام زوج دعوى ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها، كما طالبها برد أمواله التى استولت عليها بعد اقتراضه مليونى جنيه لزيادة رأس ماله، حيث أسس مشروع تجارى بناء على طلبها، ثم لاحقته بدعوى خلع.
وقال الزوج: "بعد 17 سنة زواج وإنجابنا 3 أبناء، باعتنى واستولت على أموالى، ودمرت حياتى وسمعتى، وتركتنى مهدد بالحبس بسبب الديون المتراكمة، وهو ما أثبته بالمستندات التى تقدمت بها للمحكمة.
وأضاف: "خلافات حادة نشبت بيننا، بسبب سلوك زوجتى، وعصبيتها، وقيامها بالتخطيط للتخلص منى لأعيش خلال زواجي تحت رحمتها بسبب تحكمها بأموالى، بعد أن وفرت لها كل ما كانت تحلم به، ولكنها قابلت ذلك بالإساءة لى وأولادى، بحجة أنها أصبحت تبغض الحياة الزوجية مع وخشيتها أن لا تقيم حدود الله".
وتابع:" رفضت رد حقوقى، وتحايلت للإضرار بى، رغم أنها من خرجت عن طاعتى، بعد معاناة طوال 17 عاما من التعرض لعنفها وإساءتها وتهديدها لى، ومحاولتى التحمل من أجل أولادى، ولم أشتكى يوما من تقصيرها وتصرفاتها، وقدمت لها الكثير من الدعم وعائلتها".
وأضاف: زوجتى أقامت دعوى خلع ضدى، ورفضت رد حقوقى، عقاباً لى على رفضى مدها بالأموال، مما دفعنى لإقامة دعوى نشوز، لترد بدعوى حبس وتبديد رغم عيشها معى تحت سقف منزل واحد".
وكانت الزوجة قد عرضت تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق خلعا، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ جنيه واحد لاغير، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، إذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعي الزوج بصوريت ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان عيني أو نقدي، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع .