عاقبت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، المتهم سيد محمد عبيد بالسجن المؤبد لاتهامه بتأسيس خلية داعش بولاق الدكرور الإرهابية.
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى للمتهمين هيثم عبيد، أحمد عبد الغنى، احمد مصباح، لسابقة الحكم عليهم فى ذات التهمة فى القضية رقم 148 لسنة 2017، فيما قررت المحكمة إدراج كيان داعش والمتهم سيد محمد عبيد على قوائم الإرهابيين.
وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة 4 متهمين.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.
وفيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.