أبطلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية المتضمن مجازاة مدير عام أحد المستشفيات بعقوبة الخصم يوما واحدا من راتبه، لما نُسب إليه بارتكاب بعض المخالفات، ثم أصدر رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة هذا القرار العقابي، وجاء حكم المحكمة ببطلان جزاء النيابة الإدارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدير مستشفى تخصصي سابقاً ويشغل منصب قيادي حاليًا، وقد صدر قرار لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية رقم (133) لسنة 2019 متضمنا مجازاته بخصم يوم واحد من راتبه، لما نسب إليه بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم (199) لسنة 2019.
واستندت المحكمة علي المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 – وفقاً لما سبق ذكره – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها اوتختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وحيث أنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية ، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، ويجب إلغاؤه.