ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم تمريض الحالات الحرجة بكلية التمريض بإحدي الجامعات والمتضمن عقوبة اللوم، لما نُسب إليها بالإساءة للجامعة التى تعمل بها علي صفحات التواصل الاجتماعى، وجاء حكم إلغاء العقوبة من المحكمة بعد ثبوت التحقيق معها بواسطة أستاذ جامعى متفرغ بالمخالفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية التمريض بإحدي الجامعات، وقد نُسب إليها مخالفة تمثلت في أنها بوصفها أحد أعضاء هيئة التدريس قامت بالنشر على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ما يتضمن الإساءة إلى الجامعة، من خلال نقض بعض الأوضاع داخل المستشفي التابعة للجامعة محل عملها .
وتم التحقيق مع الطاعنة، وانتهى الأمر إلي إصدار قرار بعقوبة اللوم، ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة مذكرة التصرف في التحقيق المعد بمعرفة المحقق، وهو أستاذ متفرغ بكلية الحقوق بالجامعة.
ولما كان التحقيق الذي استند إليه القرار المطعون فيه قد وقع باطلاً لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم بطلان قرار الجزاء الموقع علي الطاعنة ويجب إلغاؤه.